وجهت وزارة العمل إنذارا لشركة الكهرباء الوطنية بعد ان تلقت شكوى من النقابة العامة للعاملين في الكهرباء على الشركة تشير الى عدم التزامها بقانون العمل باحتساب ساعات العمل الإضافي للعمال بشكل يخالف المادة 59 من القانون.
واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الشركة لم تلتزم بنص القانون وعليه تم احالة الشركة الى القضاء، وأصدرت محكمة صلح جزاء غرب عمان قراراً قطعيا بجرم مخالفة أحكام المادة 59 من قانون العمل بعدم التزامها بدفع الإضافي، إلا أن الشركة لم تمتثل لهذا القرار .
وأشارت الوزارة انه تم توجيه كتاب شديد اللهجة من وزير العمل للشركة بسرعة تطبيق القرار.
واكدت الوزارة انها ستقوم باتخاذ اجراءات قانونية بحق الشركة حيث تنص المادة 59 من قانون العمل على "لا يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية اجراً لا يقل عن 125 بالمئة من أجره المعتاد" اضافة الى اانه"إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً اضافياً لا يقل عن 150 بالمئة من أجره المعتاد".