معلومات التواصل

نقابة عمالية تسعى الى رفع كفاءة العمال والمهنة وتحسين شروط العمل من خلال تحديث وتطوير التشريعات العمالية وابرام الاتفاقيات الجماعية من خلال الحوار الاجتماعي

"النواب" يقر قانون الضمان الاجتماعي

  • 25/8/2019
  • النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن

ووافق مجلس النواب على مادة تسمح لمؤسسة الضمان الاجتماعي باستثناء العاملين الذين تقل اعمارهم عن 28 عاما من الاشتراك في تامين الشيخوخه في الضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات.
وكان النواب خميس عطية ووفاء بني مصطفى وحياه المسيمي وفيصل الاعور وابراهيم بني هاني وعبدالله العكايله ونبيل غيشان واحمد الرقب وهدى العتوم طالبوا برفض المادة التي كانت تسمح باستثناء العاملين الذين تقل اعمارهم عن 28 عاما من الاشتراك في تأمين الشيخوخة في الضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات ، مطالبين بالعودة الى القانون الاصلي الا ان مجلس النواب صوت بالاغلبية على الموافقة على المادة.
ودافع رئيس اللجنة النيابية المشتركة عبد المنعم العودات عن فكرة الاستثناء من تأمين الشيخوخة في الضمان الاجتماعي بأنها لا تطبق الا على الشركات التي تؤسس بعد نفاذ القانون المعدل.
وقال "إن العامل في هذه الشركات يستفيد من التامينات في الضمان باستثناء تامين الشيخوخه " مشيرا الى ان اللجنه أدخلت تعديلا عليها واشترطت أن يكون الاستثناء فقط لمن هم اقل من 28 عاما.
واقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مادة في قانون الضمان الاجتماعي تنص على شمول النواب والاعيان بالضمان الاجتماعي وبتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلب العضو.
واشترطت المادة تسديد الاشتراكات المترتبة وفقا لأحكام ويحدد الاجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لعضو مجلس الأمة ،ولغاية تسوية حقوق اعضاء مجلس الأمة من هذه الفقرة اثناء مدة العضوية تطبق الاحكام الخاص بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية.
ورفض مجلس النواب الغاء التقاعد المبكر لمن ينتسب الى الضمان الاجتماعي بعد نفاذ القانون وقرر المجلس رفع سن التقاعد المبكر للذكر الى 55 سنه وللانثى 52 عاما.
ووافق المجلس على النص الذي اقرته اللجنة النيابية المشتركة كما يلي " على الرغم مما ورد في احكام هذه المادة يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لاول مرة بعد نفاذ احكام هذه القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (252 ) اشتراكا فعليا على الاقل وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وان تبلغ اشتراكاتها ( 228 )اشتراكا فعليا على الاقل في هذا التامين " .
ووافق المجلس على ابقاء التقاعد المبكر للعسكريين كما هو في القانون المعدل كما ابقت اللجنة المشتركه التقاعد المبكر للذين يعملون بالمهن الخطرة المحددة بالجدول المرفق بالقانون.
واقر مجلس النواب نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وتنص هذه المادة على ما يلي ( 1- على الرغم مما ورد في الفقرة ا من هذه المادة اذا كان لدى المؤمن عليه الاردني (120 ) اشتراكا فعليا فاكثر منها 12 اشتراكا متصلا ووقعت الوفاه خارج الخدمه ولم يمض على انقطاعه عن الشمول باحكام هذا القانون اكثر من ستين شهرا محسوبه من بداية الشهر التالي للشهر الذي اوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الذي حدثت فيه الوفاه ، فيجوز للورثه التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاه الطبيعية ، 2 - لغايات تطبيق البند 1 من هذه الفقرة يلتزم الورثه المستحقين بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه فقط من الشهر التالي للشهر الذي اوقف فيه الانقطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاه وذلك على اساس اجر المؤمن عليه المتوفي الاخير الخاضع للاقتطاع دفعه واحدة او بالتقسيط ، 3 – تسري احكام البندين 1 و2 من هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل شريطه ان يعيد الورثه المستحقين كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقا مع الفائده القانونية دفعه واحدة او بالتقسيط مضافا اليه الاشتراكات الوارده في البند 2 من هذه الفقره ، 4 – يخصص الراتب المنصوص عليه في هذه الفقره اعتبارا من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثه المستحقين بطلب تسويه حقوقهم ).
ووافق المجلس على نص يسمح فيه للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في رصيده الادخاري اواي جزء منه لغايات تعليم ابناءه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او احد افراد عائلته ، ومنحت الخاضعين لقانون التقاعد المدني ولم يكملوا مدة الخدمة المقبولة للتقاعد من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة من خدماتهم الى المؤسسة وان لا تتحمل الخزينة اي مبالغ مالية .
ووافق المجلس على نص اعطى الحق فيه لورثة الشهيد الذي استشهد قبل نفاذ هذا القانون من الحصول على راتب تقاعدي اجمالي يعادل 100% من اجره الخاضع لاقتطاع في تاريخ استشهاده .
كما اقر المجلس باقي مواد المشروع المتعلقة بالمؤمن عليهم من افراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي .
ووافق المجلس على نص يحدد الحد الاعلى للاجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العسكري ب 5 الاف دينار على ان يتم ربطه بالتضخم
واقر المجلس مادة تنص على انشاء صندوق في وزاره المالية يتولى تغطية رواتب المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقا لاخر راتب خاضع للاقتطاع وذلك حتى اكمالهم سن الخامسة والاربعين من العمر اذا انتهت خدماتهم قبل اكمالهم هذه السن شريطه ان يكون لدى المؤمن عليه العسكري بتاريخ انتهاء خدماته ما لا يقل عن (240 )اشتراكا في الخدمه العسكرية ، وتتحمل الخزينه المبالغ والنفقات المترتبه على الصندوق بما في ذلك الرواتب التتي تدفع للمؤمن عليهم العسكريين والاشتراكات التي تدفع عنهم .

.